تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
269
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
قوله : هذا موافق لما افاده بعض الأفاضل . والمراد منه العلامة الميرزا أبو القاسم النوري اى لا فرق بين ما قلنا من مذهب الشيخ الأعظم وبين مقرر بحثه العلامة . [ حديث عدم الاطلاق في مفاد الهيئة ] قوله : ولا يخفى ما فيه اما حديث عدم الاطلاق في مفاد الهيئة الخ . هذا رد للدعوى السلبية وهي عدم كون الشرط قيدا للهيئة على ما افاده الشيخ ( قدس سره ) . حاصل الرد هو قابلية الهيئة للتقييد لما حققه المصنف في المعاني الحرفيّة من كون المعنى الحرفي كالمعنى الأسمى كليا قابلا للاطلاق والتقييد فكل من الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف عام والخصوصية تنشأ من ناحية الاستعمال فيمتنع دخلها في الموضوع له وعليه فالمعنى الحرفي كلى قابل للتقييد كالمعنى الأسمى فلا مانع حينئذ من رجوع القيد إلى الهيئة لكون معناها على هذا كليا لا جزئيا حقيقتا . قوله : مع أنّه لو سلم انه فرد فإنما يمنع عن التقييد لو أنشأ أو لا غير مقيد . هذا جواب آخر عما استدل به الشيخ على امتناع تقييد الهيئة اى قال صاحب الكفاية انا لا اسلم مبناءكم بان الهيئة وضعت لمعنى الجزئي بل معناها كلى وأقول ثانيا بعد تسليم وضع الهيئة لمعنى الجزئي ان للتقييد معنيين أحدهما ايجاد الشئ مضيقا نظير ضيق فم الركية والآخر تضييق ما أوجد موسعا وبعبارة أخرى تارة يكون لحاظ التقييد قبل الانشاء كما إذا قيد وجوب الحج بالاستطاعة ثم أنشأ هذا الوجوب مقيدا بالاستطاعة . الحاصل ان المنشآت قبل الانشاء تكون كليا مثلا زوجية قبل الهيئة الانشائية تكون كليا مثلا قبل ايجاد لفظ زوجت تكون كليا وكذا الملكية فيكون ما ذكر كليا طبيعيا لان الكلى الطبيعي لا يكون منحصرا في الكلية والجزئية لان الكلى